تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
هذا قضى بجور ثلاث مرات - وعد منها عدم قبول شهادة الحسن ( ع ) قائلا : - انه قد قضى رسول الله ( ص ) بشهادة واحد مع يمين « 1 » . إلى غير تلكم من النصوص فلا اشكال في الحكم ، كما لا ريب في عدم القضاء بهما في حقوق الله تعالى وقد صرح بذلك في صحيح محمد بن مسلم .

القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال

انما الخلاف وقع في أنه هل يقضى بهما في حقوق الناس غير الأموال كالطلاق والوكالة والنسب وما شاكل ؟ كما عن الكفاية « 2 » الميل إليه لولا الاجماع على خلافه . أم يختص بالأموال كالدين والالتقاط ونحوهما ؟ أو ما يقصد منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية بالمال والجناية الموجبة للدية ؟ كما هو المنسوب إلى المشهور « 3 » بل عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 5 / وسائل الشيعة ج 27 ص 266 ح 33737 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 709 . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 709 / رياض المسائل ج 15 ص 124 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني