شرح
وصحيح حماد بن عثمان عنه ( ع ) : كان علي ( ع ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي « 1 » .
وخبر القاسم بن سليمان عنه ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده « 2 » .
وصحيح محمد عن الإمام الباقر ( ع ) : لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا « 3 » .
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ فقال : كان رسول الله ( ص ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين « 4 » .
وصحيح محمد بن قيس المتضمن لادعاء أمير المؤمنين ( ع ) من عبد الله بن قفل التميمي : عند شريح درع طلحة حيث وجدها بيده فطلب شريح البينة فشهد الحسن ( ع ) بذلك وقال شريح : انه واحد ولا أقضي بشاهد واحد - وساق الكلام إلى أن قال الأمير ( ع ) : -
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 265 ح 33734 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 273 ح 150 / وسائل الشيعة ج 27 ص 268 ح 33741 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 273 ح 151 / وسائل الشيعة ج 27 ص 268 ح 33742 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 265 ح 33736 .