شرح
الحكم بالشاهد الواحد واليمين
الثانية : لا خلاف ولا اشكال عندنا في جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في الجملة . والأخبار الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق « 1 » . وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) قضى بشاهد ويمين « 2 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( ع ) فسألاه عن شاهد ويمين فقال ( ع ) : قضى به رسول الله ( ص ) وقضى به علي ( ع ) عندكم بالكوفة الحديث « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين الحديث « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 264 ح 33733 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 265 ح 33735 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 5 / وسائل الشيعة ج 27 ص 266 ح 33737 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 386 ح 8 / وسائل الشيعة ج 27 ص 264 ح 33732 .