تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) بعده عندكم « 1 » . وفيه : انه ليس في هذه النصوص ما يوجب تقييد اطلاق غيرها ، لأنها لا تتضمن إلا على أن قضاء النبي ( ص ) والوصي ( ع ) والآية المشار إليها في الدين ، ولا تدل على عدم القضاء بهما في غيره ، فضلا عن الدلالة على أنه لا يجوز أن يقضى بها في غيره . ولذا لا يعارضها صحيح محمد بن قيس المتقدم المصرح ، بأن رسول الله ( ص ) قضى بشاهد ويمين . وقد استدل بذلك أمير المؤمنين ( ع ) على كون عدم قبول شهادة الحسن ( ع ) وحده بكون الدرع لطلحة قضاء جور مخالف لقضاء رسول الله ( ص ) ، فلو كان قضاؤه بهما مختصا بالدين لما كان لذلك وجه كما لا يخفى . فالأظهر ان مقتضى العمومات هو القضاء بهما في حقوق الناس مطلقا . ولكن تسالم الأصحاب على عدم القضاء بهما في غير المال أو ما يقصد منه المال يوجب تقييد اطلاق الاخبار فيثبت بذلك القول الثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 281 ح 179 / وسائل الشيعة ج 27 ص 360 ح 33943 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242 | السيد محمد صادق الروحاني