شرح
التعليل ذلك ، انتهى .
وفيه : ان العلة هو احتمال الوفاء وهو لا يجري في الوصية كما لا يخفى فلا يشمله الخبران فالمرجع عموم ما دل على كفاية البينة في الدعاوى مطلقا .
وكذا الظاهر أنه تكفي البينة في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الإرث ، وكذا في دعوى النسب المستتبع للإرث وعلى ذلك .
فما أفاده السيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن مقتضى عموم التعليل في هذه الموارد وفي جملة من موارد أخر ذكرها الحاجة إلى اليمين ، ومع امتناعها عدم سماع البينة وحيث إن الأصحاب غير ملتزمين بذلك فيشكل التعويل على التعليل ، لكونه موهونا بعدم العلم به في سائر المقامات .
غير تام لأنه كما عرفت العلة غير شاملة لجملة من تلك الموارد ومقتضى القاعدة سماع البينة فيها بغير يمين ، مع أن خروج جملة من الموارد لا يوجب ، وهنا في عموم العلة وأضعف من ذلك ما أفاده ( قدس سره ) من امكان حمل الخبرين على الاستحباب إذ لا وجه له أصلا .
هامش
( 1 ) تكلمة العروة الوثقى ج 2 ص 88 .