تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
إحداهما على ثبوت الحق والأخرى على بقائها ، فالظاهر كفاية اليمين الواحدة سيما ولا فائدة حينئذ في التكرار والله العالم . 7 - قال الشهيد في المسالك « 1 » : ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان : من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع وقيام الاحتمال وهو ابرائه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ، ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق وهو أقوى ، انتهى . والأولى أن يستدل لعدم الاحتياج إلى اليمين بعدم شمول النص لما مر في الأمر الخامس . 8 - الدعوى على الميت دعوى واحدة فيكفي يمين واحدة ولا يلزم الحلف لكل واحد من الورثة وظاهر الخبرين دال عليه . نعم لو كان المدعي ورثة صاحب الحق فالظاهر أنه يجب على كل واحد منهم الحلف فلو لم يحلف واحد منهم لعدم علمه لم يثبت مقدار حقه . 9 - قال السيد في ملحقات العروة « 2 » : إذا ادعى أن الميت أوصى له أو إليه فهل يحتاج بعد البينة إلى اليمين مقتضى عموم
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 463 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 88 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني