شرح
وأضعف من هاتين ما أفاده ( رحمة الله عليه ) « 1 » بعد بنائه على اطلاق النص ، وأن التعليل لا يصلح ، لتقييده انه يعارضه النصوص الدالة على أنه لو أقر رجل مريض عند الموت لوارث أو غيره بدين له عليه فقال ( ع ) : يجوز ذلك « 2 » .
بدعوى انها تدل على نفوذ الاقرار والوصية وإن لم يحلف المقر له فتتعارض مع النص بالعموم من وجه وإذا لا ترجيح ، فيرجع إلى القاعدة المكتفية للمدعي بالبينة .
فإنه يرده : أن تلكم النصوص فيما لو أحرز الاقرار والوصية ولا ربط لها بمقام الدعوى على الميت كما لا يخفى على من لاحظها .
6 - ولو أقام المدعي شاهدا واحدا وضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار ؟ كما عن القواعد « 3 » ، أم لا ؟ كما عن جماعة « 4 » ، وجهان :
وظاهرهم التسالم على ثبوت الحق على الميت بالشاهد الواحد بضم اليمين بدل البينة العادلة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 257 256 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 5 / وسائل الشيعة ج 19 ص 292 ح 24624 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 441 . قوله : ولو أقام شاهدا واحدا حلف يمينا واحدة .
( 4 ) مستند الشيعة ج 17 ص 259 / كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 95 .