شرح
وأقاموا البينة على ذلك .
فهل يكون تحت النص ، أم لا ؟ وعلى الأول فهل يحلفون على عدم العلم باستيفاء مورثهم أو الابراء ، أو يحلفون على البت ؟ وعلى الثاني فهل يثبت بالبينة ، أم يعتبر ضم اليمين ؟
وجوه وبعضها أقوال :
والتحقيق أن يقال : ان الحلف على نفي العلم لا معنى له ولا مورد له في المقام إذا ادعى ورثة من عليه الحق علم ورثة صاحب الحق بالوفاء أو الابراء .
وأما الحلف على البت فإن علموا ببقاء الدين فلهم الحلف قطعا ، وإلا فلا يبعد القول بجواز الحلف استنادا إلى الاستصحاب كما يجوز استنادا إلى اليد فتأمل .
وأما من ناحية شمول الخبرين وعدمه فالظاهر هو الأول لاطلاق الخبرين ، وحينئذ فإن علم الوارث ببقاء الحق فلا اشكال في أنه يحلف مع البينة ويثبت الحق على ورثة المدين ، وإلا فله أيضا أن يحلف عليه استنادا إلى البينة القائمة إن شهدت بالبقاء ، بناء على ما هو الحق من قيام الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ، بل قد عرفت أنه لا يبعد دعوى جواز الحلف استنادا إلى الاستصحاب كما يجوز استنادا إلى اليد وبذلك كله يظهر ما في كلمات القوم في المقام .