تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
4 - إذا كان المدعي وليا على صاحب الحق أو وصيا أو وكيلا ، فالظاهر كونه مشمولا للخبرين لأنهما يدلان على أن ثبوت الحق على الميت متوقف على اليمين مع البينة . ودعوى أن الظاهر من الخبرين الاختصاص بمن له الحق لمكان قوله وإن حقه لعليه وقوله فلا حق له . مندفعة : بأن ذلك لو تم فإنما هو في الخبر لا في الصحيح مع أن الوصي والولي يعدان صاحب الحق عرفا ، أضف إلى ذلك ظهوره في كون ذلك من باب المثال سيما بعد ملاحظة التعليل . وعليه فإن لم يقدر على الحلف لا يثبت الحق وإلا فإن حلف ثبت . والظاهر تمكنه من الحلف لعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير إلا الاجماع ، والمتيقن منه غير ، مثل الولي أو الوصي ممن الامر بيده ويعد صاحب الدعوى عرفا . ويمكن أن يقال أن مقتضى اطلاق الخبرين أن على المدعي مضافا إلى البينة الحلف سواء كان هو صاحب الحق أو الوصي أو الولي أو الوكيل ، فالنسبة بينهما وبين دليل المنع على عدم جواز الحلف على مال الغير لو ثبت له الاطلاق بنحو يشمل الولي والوصي عموم من وجه والترجيح مع الخبرين لوجوه لا تخفى . فالأظهر انه يحلف ويأخذ الحق .