شرح
4 - إذا كان المدعي وليا على صاحب الحق أو وصيا أو وكيلا ، فالظاهر كونه مشمولا للخبرين لأنهما يدلان على أن ثبوت الحق على الميت متوقف على اليمين مع البينة .
ودعوى أن الظاهر من الخبرين الاختصاص بمن له الحق لمكان قوله وإن حقه لعليه وقوله فلا حق له .
مندفعة : بأن ذلك لو تم فإنما هو في الخبر لا في الصحيح مع أن الوصي والولي يعدان صاحب الحق عرفا ، أضف إلى ذلك ظهوره في كون ذلك من باب المثال سيما بعد ملاحظة التعليل .
وعليه فإن لم يقدر على الحلف لا يثبت الحق وإلا فإن حلف ثبت .
والظاهر تمكنه من الحلف لعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير إلا الاجماع ، والمتيقن منه غير ، مثل الولي أو الوصي ممن الامر بيده ويعد صاحب الدعوى عرفا .
ويمكن أن يقال أن مقتضى اطلاق الخبرين أن على المدعي مضافا إلى البينة الحلف سواء كان هو صاحب الحق أو الوصي أو الولي أو الوكيل ، فالنسبة بينهما وبين دليل المنع على عدم جواز الحلف على مال الغير لو ثبت له الاطلاق بنحو يشمل الولي والوصي عموم من وجه والترجيح مع الخبرين لوجوه لا تخفى .
فالأظهر انه يحلف ويأخذ الحق .