تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
الدعوى إلى من بيده المال وهو الوارث إذا كانت في يده ، فيكون الدعوى على الحي ويكفيه البينة قطعا وكون يده مترتبة على يد الميت لا يوجب تعين توجيه الدعوى إلى الميت . ولو كانت العين تالفة في يد الميت قبل موته على وجه الضمان فعلى المختار من الفرق بين الدين والعين فهل يجري حينئذ حكم العين أو الدين ؟ وجهان من الأصل ومن صيرورتها دينا بعد الفقدان . ولعل الأظهر هو الأول بناء على المختار في حقيقة الضمان من كونه عبارة عن كون نفس الشئ المضمون في العهدة إلى حين الأداء . وعلى ذلك بنينا على أن العبرة بالقيمة وقت الأداء ووجهه ظاهر حينئذ . وأولى من ذلك ما لو تلفت بعد موته ، اللهم إلا أن يقال إنه بناء على كون الضمان هو انتقال العوض إلى الذمة لا ثبوت العين في العهدة ، لو تلفت المال بعد الموت ينتقل عوضها إلى ذمة الميت فيكون حكمه حكم الدين فلا أولوية . 3 - إذا كان المدعي على الميت ورثة صاحب الحق كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو باشتغال ذمة عمرو بدين لزيد