شرح
نقصانها مقتضى الأصل البناء على وجودها .
فإن قيل : انه يمكن الاستدلال للشمول للعين بعموم ما في الخبر من التعليل وبأن ذكر الدين من باب المثال .
قلنا : إن العلة المذكورة هي احتمال الوفاء وهو مختص بالدين وحمله على كون ذلك من باب المثال خلاف الظاهر وبه يظهر ما في الوجه الثاني .
وما في ملحقات العروة « 1 » من أنه يمكن الفرق بينهما بأن البينة القائمة على الدين غالبا مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين ، بخلاف البينة على العين فإنها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع في مقابل اليد فلابد في قبولها أن تكون بالملكية الفعلية وحينئذ فلا نحتاج إلى ضم اليمين .
يدفعه : أن لازم ذلك أن لو أحرز كون البينة على الدين غير مستندة إلى الاستصحاب بل إلى العلم أو الامارة وما شاكل لا تحتاج إلى ضم اليمين وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
فالأظهر عدم احتياج البينة على العين إلى ضم اليمين ، وبينهما فرق من ناحية أخرى أيضا وهي أنه مع بقاء العين للمدعي توجيه
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 80 .