شرح
فتحصل : أن الأظهر عدم التعدي عن مورد النصوص .
2 - هل الحكم يختص بالدين فلا يثبت إذا كان المدعي به عينا في يده بعارية أو غصب أو ما شاكل ؟ كما عن القواعد « 1 » والمسالك « 2 » والتنقيح « 3 » ، أم يعم أيضا بل يشمل كل دعوى على الميت سواء أكانت عينا أو دينا أو منفعة أو حقا كحق الخيار ؟ كما عن جماعة « 4 » وجهان .
لا اشكال في اختصاص الخبرين بالدين .
أما الصحيح فللتصريح فيه بالدين وأما الخبر فلظهوره فيه لمكان لفظ - الحق - وعليه - ووفاه .
ودعوى أن الصحيح مروي في بعض كتب الفقهاء بدون لفظ الدين وعليه فهو مطلق .
مندفعة أولا : بأنه مروي عن كتب الحديث معه .
وثانيا : انه لو دار الامر بين زيادة جملة أو كلمة في الحديث أو
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 441 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 463 .
( 3 ) التنقيح ج 4 ص 256 .
( 4 ) رياض المسائل ج 15 ص 98 / كفاية الأحكام ج 2 ص 695 .