تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
فلابدَّ من الاقتصار على القدر المعلوم . والثاني أظهر إذ لم يثبت كون العلة مجرد عدم اللسان فعلا ، بل من الممكن كونها عدم اللسان مطلقا وهي تختص بالميت حيث إنه لا أمد له يترقب . أضف إليه انه في صحيح الصفار لم يعلل الحكم وفي خبر البصري علل بأنا لا ندري لعله وفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت واختصاصها بالموت ظاهر سيما مع عدم امكان تحقق الايفاء من الطفل . مع أنه لو كانت العلة ما ذكر لعارضها في الغائب ، خبر « 1 » جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما - عليهما السلام - : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويفي عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجة إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء . ونحوه خبر محمد بن مسلم « 2 » ، وهم يصلحان قرينة على احتمال أن علة الحكم في الميت عدم امكان الوصول بعد ذلك فيختص بالميت .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 294 ح 33782 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 294 ح 33782 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني