تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ودلالتها واضحة وسندها قوي بل صحيح . والايراد عليه بأنها مكاتبة وباشتمالها على ما هو مخالف للقواعد . ومعارضتها في بعض مضمونها بصحيحه الآخر لا يستأهل ردا كما أفاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » فلا إشكال في أصل الحكم انما الكلام في مواضع : 1 - هل يلحق بالميت من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب ؟ كما عن الأكثر على ما في المسالك « 2 » وهو مذهب المصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 3 » . أم لا يلحق به ولا يتعدى عن مورد النص ؟ كما ذهب إليه المحقق « 4 » وجماعة ومنهم أكثر متأخري المتأخرين « 5 » . وجهان : من عموم العلة المنصوصة واتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع ، ومن كون الحكم على خلاف القاعدة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 196 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 462 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 441 / تحرير الأحكام ج 2 ص 187 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 76 . ( 5 ) مراجعة الرياض 15 - 97
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني