شرح
ولكن قد مر في بعض المسائل المتقدمة ان الخبر قوي ، لان الأظهر وثاقة العبيدي وحسن حال ياسين ، أضف إليه استناد الاجلاء من الأصحاب إليه في المقام ، ورواية المحمدين الثلاثة إياه .
وأما ظهوره في وجوب اليمين المغلظة فممنوع لا للمناقشة في ظهور عليه في الوجوب فإن ذلك غير قابل للانكار ، بل لان ظاهره ولا أقل من المحتمل كون توصيفه ( ع ) تعظيما لله تعالى لا لأجل اعتبار ذكره في اليمين ، مع احتمال أن تكون العبارة المذكورة من باب أحد الافراد لا لاشتراط خصوصيتها .
أضف إلى ذلك كله : انه بناء على ما حققناه في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، وانهما ينتزعان من الترخيص في الترك بعد الامر به وعدمه ، لو سلم ظهوره في وجوب اليمين المغلظة حيث أنه قد دل الدليل على عدم وجوب التغليظ ، فيحمل ذلك على الاستحباب وأما الامر بأصل اليمين فلا وجه لحمله عليه .
ومكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( ع ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( ع ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 394 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 371 ح 33973 .