تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
أكثر القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة ، بل قيل « 1 » إنه لم يتعرض لها قبل المحقق غير الشيخ ( رحمة الله عليه ) . وعليه فدعوى الاجماع كما ترى ، وكيف كان فيشهد له : خبر عبد الرحمن : قلت للشيخ ( ع ) : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ؟ قال ( ع ) : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له - إلى أن قال - : وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق « 2 » . وأورد عليه : تارة بأن في طريقه محمد بن عيسى العبيدي وهو ضعيف على الأصح ، وياسين الضرير ولا نص على توثيقه . وأخرى بأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ عليه في الوجوب ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب ، ويمكن حمله على الاستحباب أو التقية . وثالثة بوجوه لا تستأهل ردا .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 10 ص 90 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 236 ح 33673 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني