تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وخبر خضر النخعي عنه ( ع ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال ( ع ) : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه « 1 » . وخبر عبد الله بن وضاح في قصة اليهودي الذي خانه ألف درهم وحلف عند الوالي ثم وقع منه أرباح عنده قال : فكتبت إلى أبي الحسن ( ع ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب ( ع ) : لا تأخذ منه شيئا ، إن ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهب اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( ع ) « 2 » . ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد في الرجل يكون له على الرجل فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ قال ( ع ) : ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه « 3 » . وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل وقع له
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 418 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 246 ح 33691 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 430 ح 14 / وسائل الشيعة ج 27 ص 246 ح 33692 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 294 ح 78 / وسائل الشيعة ج 23 ص 286 ح 29582 .