شرح
عندي مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال ( ع ) : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه « 1 » ونحوها غيرها .
وأما حسن أبي بكر الحضرمي عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ فقال ( ع ) : نعم الحديث « 2 » .
فإن أمكن حمله على الحلف قبل استحلاف المدعي والحاكم أيضا نظرا إلى أنه شامل لذلك ولغيره ، فيقيد اطلاقه بما مر فهو المتعين ، وإلا فيطرح لعدم صلاحيته لان يقاوم مع ما تقدم .
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين اشتراط الحالف سقوط الحق باليمين وعدمه ، وبين أن يكون الاحلاف من المدعي لعدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها ، وبين علمه ورضاه باليمين مطلقا .
فما عن المفيد « 3 » والديلمي « 4 » والقاضي « 5 » وابن حمزة « 6 » من
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 98 ح 1 / وسائل الشيعة ج 17 ص 274 ح 22505 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 348 ح 103 / وسائل الشيعة ج 17 ص 273 ح 22502 .
( 3 ) المقنعة ص 733 .
( 4 ) المراسم العلوية ص 231 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 585 .
( 6 ) الوسيلة 213 .