تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
عندي مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال ( ع ) : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه « 1 » ونحوها غيرها . وأما حسن أبي بكر الحضرمي عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ فقال ( ع ) : نعم الحديث « 2 » . فإن أمكن حمله على الحلف قبل استحلاف المدعي والحاكم أيضا نظرا إلى أنه شامل لذلك ولغيره ، فيقيد اطلاقه بما مر فهو المتعين ، وإلا فيطرح لعدم صلاحيته لان يقاوم مع ما تقدم . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين اشتراط الحالف سقوط الحق باليمين وعدمه ، وبين أن يكون الاحلاف من المدعي لعدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها ، وبين علمه ورضاه باليمين مطلقا . فما عن المفيد « 3 » والديلمي « 4 » والقاضي « 5 » وابن حمزة « 6 » من
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 98 ح 1 / وسائل الشيعة ج 17 ص 274 ح 22505 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 348 ح 103 / وسائل الشيعة ج 17 ص 273 ح 22502 . ( 3 ) المقنعة ص 733 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 231 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 585 . ( 6 ) الوسيلة 213 .