تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
الأصحاب ، بل عن بعضهم « 1 » دعوى الاجماع عليه ، لأنه يثبت له الحق بحلفه على ما تقتضيه الأخبار المتقدمة ولا يسقط الحق الثابت باليمين ، وإن كان قبل حلفه ففيه قولان : أولهما : للشيخ « 2 » وجماعة « 3 » . ثانيهما : للشهيد « 4 » وجمع « 5 » . ومنشأهما أن الرد في معنى الإباحة لا الابراء والأصل بقاء الحق وأن الرد والحلف والاسترداد أمور شرعية توقيفية ولا دليل هنا والأظهر هو الثاني . ودعوى أنه يستصحب جواز حلف المنكر : مندفعة : بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية أولا ، ومعارضتة باستصحاب جواز حلف المدعي الثابت قبل الاسترداد لعدم جريان الاستصحابين معا لعدم امكان اجتماع الحلفين ثانيا ، وظهور الأخبار المتقدمة في لزوم الحلف على المدعي المستلزم سقوطه عن المنكر ثالثا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 487 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 190 و 211 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 487 / مستند الشيعة ج 17 ص 223 . ( 4 ) الدروس ج 2 ص 94 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 80 / قواعد الأحكام ج 3 ص 440 .