شرح
السماع مع عدم شرط الحالف سقوط الحق بالحلف .
وما عن موضع من المبسوط « 1 » من سماعها مطلقا .
وما عن جماعة « 2 » من التفصيل بين صورة عدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها وبين صورة علمه ورضاه مطلقا ، لا وجه لها .
وقد استدل للأول : بالحاق اليمين بالاقرار ، وهو مضافا إلى كونه قياسا ، اجتهاد في مقابل النص .
وللثاني : باطلاقات سماع البينة ، وهي تقيد بما مر .
وللثالث : بأن سماع البينة مع نسيان البينة أو عدم علمه بها من جهة أن طلب الحلف حينئذ لظن عجزه من استخلاص حقه بالبينة .
وجوابه ظاهر مما قدمناه .
وأيضا مقتضى اطلاق الاخبار عدم الفرق بين كون المدعى به عينا أو دينا فلو ادعى عليه عينا في يده ولم يكن له بينة فاستحلفه فحلف لم يجز له التصرف في تلك العين ، وانصرافها إلى الدين ممنوع سيما وظاهر بعضها في العين .
وعلى ذلك فقد يقال إنه يقع التعارض بين هذه النصوص
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 158 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 159 / الكافي في الفقه 447 .