تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدَّعي المقاصة ، ولا تسمع بيِّنته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه
شرح

لا يجوز المقاصة بعد اليمين

5 - إذا لم يكن للمدعي البينة واستحلف المنكر فتارة لا يحلف ، وأخرى يحلف . فإن لم يحلف فقد مر حكمه ( وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه ) بلا خلاف في شئ من تلكم وعليها الاجماع في كثير من الكلمات . ويشهد للمستثنى منه جملة من النصوص كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله ( ص ) : من حلف لكم على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فاعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 417 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 244 ح 33689 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214 | السيد محمد صادق الروحاني