تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
نعم الظاهر أنه لو كان ذلك من أول ما رد عليه ولم يحلف بنحو الاستمهال حتى ينظر في الحساب أو يسأل الشركاء أو كان لأجل توقع حضور البينة لم يبطل حقه كما عن المسالك وغيرها ، لأنه لا يصدق حينئذ أنه لم يحلف لأن الظاهر منه البناء على عدم الحلف مع عدم ادعاء البينة ومع ارتفاع أحد القيدين لا يصدق ذلك . مع أنه في طائفة من الاخبار أبى أن يحلف وظهوره فيما ذكرناه لا ينبغي انكاره ، فما عن التحرير « 1 » من عدم المساع حينئذ أيضا ، ضعيف . والظاهر أنه لا يقدر الامهال بقدر لعدم الدليل عليه والأصل يقتضي عدمه ، ولان اليمين هنا لاثبات حقه واليمين حقه فله تأخيرها ما شاء بخلاف المدعى عليه . ومنها : انه ليس للمدعي بعد الرد عليه الرد ثانيا لأن جواز الرد أمر توقيفي ولا دليل عليه ، ولان ظاهر المرسل المتقدم وجوب اليمين عليه مع أنه يلزم من جوازه التسلسل . وهل للمنكر استردادها وحلفه بنفسه أم لا ؟ الظاهر أنه ليس له ذلك بعد حلف المدعي كما هو المشهور بين
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 194 .