شرح
أم تبطل دعواه مطلقا كما عليه أكثر من تقدم « 1 » وعامة من تأخر ؟ ظاهر الأخبار المتقدمة هو الثاني .
ولا فرق في سقوطها بين ما إذا أقام بعده بينة أم لم يقم لا طلاق الأخبار المتقدمة .
وعن التحرير « 2 » والشهيدين « 3 » وغيرهم « 4 » سماع دعواه إذا أتى بينة .
واستدلوا له بأن معنى قولهم - عليهم السلام - في الأخبار المتقدمة : ولا بينة له أوليس له بينة وما شاكل ، انتفائها في نفس الامر وانحصار الحجة المثبتة لحقه في اليمين وبانصراف اطلاق الاخبار إلى صورة عدم البينة .
ولكن في موثق جميل المتقدم وإن لم يقم البينة . . . الخ ، وهو شامل لجميع صور عدم إقامة البينة سواء كان لعدمها أو عدم تذكرها أو عدم ارادتها أو غير ذلك ، وقريب منه ما في خبر أبي العباس ومرسل أبان ، وأما الانصراف فممنوع .
فالأظهر عدم السماع .
هامش
( 1 ) المقنع ص 132 / النهاية ص 340 / السرائر ج 2 ص 159 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 194 .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 89 / شرح اللمعة ج 3 ص 86 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 257 / رياض المسائل ج 15 ص 85 .