تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فإن نكل بطلت دعواه
شرح
ومعلوم أن مجرد الاضطرار إلى ترك أحد الفردين لا يوجب سقوط الآخر فيجوز الرد عليه ، غاية الأمر ينكل فيقضى بسقوط حقه . يندفع : بأنه يتم على فرض شمول دليل الرد له وقد عرفت عدم شموله وإن شئت قلت إن الحكم بنكوله أيضا ينصرف إلى صورة تمكنه من حلفه فينكل لا مطلقا . ومنها : ان اليمين المردودة هل هي بمنزلة بينة المدعي أو بمنزلة اقرار المنكر ، وقد ذهب إلى كل منهما جماعة وفرعوا على ذلك فروعا ، ولكن حيث إنه لا دليل على شئ منهما يمكن الاستناد إليه فالأظهر أنها أمر مستقل كما أفاده جمع من المحققين ، ففي تلكم الفروع لابد من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد . ومنها : انه بعد ما ظهر مما أسلفناه من أنه بعد رد اليمين إن حلف ثبت الحق ( فإن نكل بطلت دعواه ) . وقع الكلام في أنه ، هل تبطل في ذلك المجلس خاصة فيسمع دعواه في مجلس آخر وله مطالبة الخصم بعد ذلك بل ومقاصته كما عن المبسوط « 1 » وموضع من القواعد « 2 » ؟
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 209 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 439 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210 | السيد محمد صادق الروحاني