تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
والتحقيق أن يقال إن نصوص الرد مختصة بما إذا جاز الحلف ، لأن جواز الرد فرع جواز الحلف فإذا لم يجز لم يجز . وأيضا مورد أكثرها ما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعى لنفسه أما للتصريح بذلك أو لقوله فيها حقه أو لا حق له أو صاحب الحق أو ماله ، وهي لا تشمل الدعوى على مال الغير وما يبقى منها كصحيح هشام منصرف إليه . وعلى هذا فيرجع في الموارد المشار إليها إلى عمومات : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، غير المعارضة بنصوص الرد ، ومقتضاها بضميمة ما ذكرناه في نكول المنكر عن اليمين أنه إن لم يحلف ثبت عليه الحق . وما في ملحقات العروة « 1 » ، نعم في الوكيل والولي يمكن أن يقال بإيقاف الدعوى إلى مجيء الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده ، وإن كان يمكن توجيهه في الوكيل لأنه يتمكن الموكل من الحلف لأنه المدعي حقيقة والوكيل آلته . ولكنه لا يتم في الولي لأنه ترك لأدلة الحكم بالنكول بلا موجب ، وتوهم أنه حيث يكون المدعي مخيرا بين الحلف والنكول .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 65 .