تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
ومنها خبر جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له « 1 » . ومنها مرسل أبان عن رجل عنه ( ع ) في حديث : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق إن يحلف ويأخذ ماله « 2 » . ومنها غير ذلك من الاخبار فأصل الحكم ما لا كلام فيه انما الكلام في فروع : منها : انه إذا كان المورد مما لا يتمكن المدعي من الحلف أما لكون المدعي به مال الغير وكان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا أو ما شاكل أو لعدم الجزم بالحق ، فهل يشرع له اليمين ويخصص به ما دل « 3 » على عدم جواز الحلف عن غير بت أو لاثبات مال الغير ؟ أم لا يجوز له الحلف فيثبت حكم نكول المنكر عن الحلف ؟ أم يوقف الدعوى إلى مجئ الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 63 ح 3342 / وسائل الشيعة ج 27 ص 242 ح 33684 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 242 ح 33683 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 445 باب انه لا يحلف الرجل الا على علمه / وسائل الشيعة ج 23 ص 246 باب 22 انه لا يجوز ان يحلف أو يستحلف الا على علمه .