تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فإن نكل بطلت دعواه ، وإن رد اليمين حلف المدَّعي
شرح
والمرجع في تحقق النكول وعدمه هو العرف وما عن السرائر « 1 » من أنه يتحقق النكول بعرض الحاكم عليه اليمين ثلاث مرات مع سكوته في كل مرة لا دليل عليه . وعلى القول الآخر لو رد الحاكم اليمين على المدعي ( ف - ) إن حلف ثبت الحق على المنكر و ( إن نكل بطلت دعواه ) كما هو واضح .

رد اليمين

هذا كله فيما إذا نكل ( وإن رد اليمين حلف المدعي ) بلا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص الكثيرة شاهدة به . منها صحيحا هشام وعبيد ، وخبر البصري المتقدمة في صورة النكول . ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يدعي ولا بينة له ؟ قال : يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له « 2 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 164 و 510 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 ح 33679 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني