شرح
وثانيا : ان الإمام الصادق ( ع ) يروي القضية لبيان حكم الله تعالى ولا يحتمل دخل خصوصية من خصوصيات الواقعة في الحكم ولم يذكرها .
ويرد الثاني : انا نعمل به مع أن الأصحاب قالوا إنه لا خصوصية للغسل والشرب .
وعلى فرض كون ذلك من مصاديق الإشارة فهم قائلون به .
ويرد الثالث : عدم الاعتبار بنقل الجمهور .
وأما الرابع : فيرد بأن المثبت للحق هو النكول والامتناع عن الحلف إلا إذا رد اليمين والقيد يثبت بدليل آخر .
فالحق : انه يدل على المطلوب واحتمال الاختصاص بالأخرس يدفع بعدم القول بالفصل .
وربما يستدل ل له بخبر « 1 » أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر ، لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه بتقريب أنه يدل على أن لا يمين على المدعي مطلقا خرج عنه ما لو رد المدعى عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 362 ح 8 / وسائل الشيعة ج 29 ص 156 ح 35373 .