شرح
وربما يستدل له أيضا : بصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( ع ) اتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين - إلى أن قال ما حاصله : - إن أمير المؤمنين ( ع ) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربه فامتنع فألزمه الدين « 1 » .
فإنه ظاهر في أنه لم يرد اليمين على المدعي سيما مع وجود لفظ فاء الظاهرة في ترتب الالزام على الامتناع .
وأورد عليه : تارة بأنه قضية في واقعة فلعله كان ذلك بعد حلف المدعي أو أنه لم يكن الرد عليه لخصوصية .
وأخرى بأن المشهور لم يعملوا به .
وثالثة بأن الجمهور نقلوا عن علي ( ع ) خلاف ذلك .
ورابعة بلزوم التقدير وإلا لزم البناء على الالزام بالحق وإن رد اليمين .
ويرد الأول أولا : ما تقدم من ظهوره ولو بقرينة فاء في ترتب الالزام على الامتناع من دون واسطة شيء .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 112 ح 3432 / وسائل الشيعة ج 27 ص 302 ح 33799 .