شرح
وبدلها فيه ، وهو أن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، مع أنه يحتمل كون الضمير راجعا إلى المدعي ، والمبتدأ المقدر الحلف أي فعلى المدعي الحلف وحينئذ فيدل على القول الآخر .
وأما الجملة الثانية فيمكن أن يكون يرد بصيغة المجهول ويكون المراد رد الحاكم ولا أقل من الاحتمال .
وثالثة بأن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق عليه بعدم الحلف وإن رد اليمين ولا قائل به فلا بد من تقييده أما بالنكول عن الرد ، أو بما إذا رده على المدعي وحلف . والأول ليس بأرجح من الثاني .
ورابعة باحتمال التقية فيه لكون ذلك مذهب جمع من العامة ومنهم أبو حنيفة .
وكل فاسد : أما الأول : فلانه ليس في طريقه من يتوقف فيه سوى ياسين الضرير وقد عد حديثه المحقق الداماد « 1 » من القوي ، وعن المجلسي « 2 » أنه حسن الحال ، وعده ابن داود في الباب الأول « 3 » الكاشف الكاشف عن اعتماده عليه . أضف إلى ذلك استناد جمع كثير من القدماء والمتأخرين إليه .
هامش
( 1 ) اثنى عشر رسالة ج 7 ص 82 .
( 2 ) راجع روضة المتقين ج 1 ص 73 حيث عبر عنه ب - لا بأس به .
( 3 ) الباب الأول ص 301 رقم 1689 .