تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
وأما الثاني : فما ذكر بالنسبة إلى الجملة الأولى يرد : أولا : باحتمال تعدد الخبر . وثانيا : بأن الكليني أضبط من الصدوق . وثالثا : بأنه في الوسائل الموجودة عندي « 1 » أن الخبر مروي في الفقيه بدون الجملة الأولى لا مع تبديلها بما ذكر ، وعليه فمقتضى أصالة عدم الزيادة البناء على وجودها ، واحتمال كون الضمير فيها راجعا إلى المدعي خلاف الظاهر . وأما ما ذكر بالنسبة إلى الجملة الثانية فضعفه ظاهر فإن رد الحاكم اليمين ليس منوطا بالحياة ، مع أنه لو كان كذلك كان اللازم أن يقول ويرد بلفظ واو دون أو . وأما الثالث : فلان مقتضى القاعدة هو تقييد الاطلاق بمقدار ما دل عليه المقيد لا أزيد ولا معنى للدوران ، ففي المقام اطلاق الخبر ثبوت الحق عليه مطلقا بعدم الحلف ، خرج عنه ما لو رد اليمين ولم يحلف المدعي فيبقى الباقي . وأما الرابع : فلان مخالفة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى عند التعارض بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 236 ح 33673 .