شرح
وأما الصحيحان ، فالظاهر منهما ولا أقل من المحتمل ، كون يرد فيهما بصيغة المعلوم ، مع أنه على فرض كونه بصيغة المجهول فالمراد رد المنكر لا غيره من الحاكم أو غيره .
ويمكن أن يستدل للثاني مضافا إلى الأصل : بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ ( ع ) : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ؟ قال ( ع ) : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه فإن كان المطلوب عليه قد مات - إلى أن قال - : ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق « 1 » .
وفي كل من صدر الخبر وذيله دلالة على المطلوب .
أما الصدر فقوله : وإن لم يحلف فعليه إذ الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف فعليه الحق وأما الذيل فقوله : ولو كان حيا لالزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع .
وأورد على الاستدلال به : تارة بضعف السند ، وأخرى بأن الجملة الأولى ليست في الفقيه « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 236 ح 33673 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 63 ح 3343 .