تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
وبصحيح هشام عنه ( ع ) : ترد اليمين على المدعي « 1 » وبوجوه اخر بينة الوهن . ولكن الأصل معارض بأصول كثيرة : كأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي خرج عنها ما لو رد المدعى عليه . وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد . وأصالة براءة المدعي من التكليف باليمين . وأصالة عدم كون النكول عنها حجة للمنكر ، إلى غير تلكم من الأصول . مع أنه لو تم توقف على عدم الدليل على القول الآخر . والوجه الثاني مردود بعدم الدليل على وجوب أحدهما والنصوص انما تدل على أن له أحد الامرين لا أنه واجب عليه . وأما الثالث فالاستدلال بتلك النصوص يتم إن لم يكن هناك مقيد وقد عرفت أن اطلاقها قيد بما دل على أن البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 217 ح 5 / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 ح 33681 .