شرح
وبصحيح هشام عنه ( ع ) : ترد اليمين على المدعي « 1 » وبوجوه اخر بينة الوهن .
ولكن الأصل معارض بأصول كثيرة :
كأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي خرج عنها ما لو رد المدعى عليه .
وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد .
وأصالة براءة المدعي من التكليف باليمين .
وأصالة عدم كون النكول عنها حجة للمنكر ، إلى غير تلكم من الأصول .
مع أنه لو تم توقف على عدم الدليل على القول الآخر .
والوجه الثاني مردود بعدم الدليل على وجوب أحدهما والنصوص انما تدل على أن له أحد الامرين لا أنه واجب عليه .
وأما الثالث فالاستدلال بتلك النصوص يتم إن لم يكن هناك مقيد وقد عرفت أن اطلاقها قيد بما دل على أن البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 217 ح 5 / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 ح 33681 .