شرح
من متأخري المتأخرين « 1 » انه يقضي عليه بالنكول ويلزم بحق المدعي بمجرده .
واستدل للأول : بأصالة عدم ثبوت الحق بمجرد النكول فإن المتيقن ثبوته به هو ما إذا حلف المدعي بعد الرد عليه ، وبأن الواجب على المنكر الحلف أو الرد على المدعي ، للاخبار « 2 » الدالة على التخيير بينهما فإذا امتنع عن الامرين رد الحاكم اليمين من باب الولاية على الممتنع .
وبالاخبار « 3 » المستفيضة المتضمنة أن القضاء بين الناس انما هو بالبينات والايمان .
وبصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال ( ع ) : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق عليه « 4 » بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول .
هامش
( 1 ) الكفاية ج 2 ص 691 / المفاتيح ج 3 ص 257 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 216 باب من لم تكن له بينة / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 باب 7 ان المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 216 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 ح 33680 .