تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فإن نكل ردت على المدَّعي وثبت حقه إن حلف المدَّعي
شرح

نكول المنكر عن اليمين

4 - إذا جحد المنكر ولم يحلف : فتارة ينكل ويأبى عن الرد على المدعي ، وأخرى يرده على المدعي . ( فإن نكل ردت ) اليمين ( على المدَّعي وثبت حقه إن حلف المدعي ) ، كما عن الأكثر بل عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » الاجماع عليه وعن السرائر « 3 » انه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية ، وعن جماعة منهم الصدوقان « 4 » والشيخان « 5 » والديلمي « 6 » والحلبي « 7 » والمحقق « 8 » والمصنف في بعض كتبه « 9 » والمحقق الثاني « 10 » وجماعة
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 293 . ( 2 ) غنية النزوع ص 445 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 141 . ( 4 ) المقنع ص 396 وحكاه عن والده العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 397 . ( 5 ) الشيخ المفيد في المقنعة ص 724 / الشيخ الطوسي في النهاية ص 340 . ( 6 ) المراسم العلوية ص 231 . ( 7 ) الكافي في الفقه ص 447 . ( 8 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 75 . ( 9 ) تلخيص المرام ص 301 قوله : ويقضى بالنكول على المنكر على رأي . ( 10 ) حكاه صاحب مستند الشيعة ج 17 ص 230 .