تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
3 - صرح جماعة منهم المصنف ( ع ) والمحقق « 1 » والحلي « 2 » وغيرهم « 3 » بأنه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم ونفى بعضهم « 4 » عنه الخلاف بل قال إن ظاهر الاجماع عليه ، وعن التحرير « 5 » عدم اشتراطه . الظاهر إن إقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماع في غاية الصعوبة فإنهم استدلوا له ببعض ما تقدم في كون الحلف وظيفة الحاكم ، من الأصل وعدم الاطلاق ، والانصراف ، والتبادر . وقد عرفت ما في الجميع ، وبالاخبار المتضمنة لامر الحاكم بتحليف المدعى عليه بدعوى أن المتبادر منها كونه في حضوره ، بعد طلبه . ويرده أولا : انه لو تم لزم منه كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس الحكم وهو غير مطلوبهم . وثانيا : ان التحليف وصدور الحلف بأمره يمكن من دون أن يحضر المجلس فالعمدة فيه الاجماع .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 79 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 182 . ( 3 ) كشف اللثام ج 10 ص 118 . ( 4 ) رياض المسائل ج 15 ص 110 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 191 راجع قوله : ولا ينبغي للحاكم ان يحلف أحدا الا في مجلس حكمه الا في حق المعذور . . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197 | السيد محمد صادق الروحاني