شرح
ثانيهما : النصوص المتضمنة لقوله : وأضفهم إلى اسمي أو فحلفهم ، كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال في كتاب علي ( ع ) : إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، قال هذا لمن لم تقم له بينة « 1 » .
ونحوه مرسل أبان « 2 » وخبر محمد بن قيس « 3 » .
ويؤيده : المروي عن تفسير الامام المتضمن لنسبة التحليف إلى رسول الله ( ص ) « 4 » وبعض النصوص المتضمنة لقضاء أمير المؤمنين « 5 » المشعر بأن ذلك وظيفة الامام والحاكم .
وأما خبر اليهودي « 6 » الآتي المشتمل على تحليف الوالي المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة ، فلا بد من طرحه ولو بحمله على التقية من ولاة الجور .
فالأظهر أن التحليف وظيفة الحاكم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 229 ح 33657 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 229 ح 33658 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 230 ح 33659 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 239 ح 33678 / تفسير الإمام العسكري * ص 673 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 423 ح 6 / وسائل الشيعة ج 27 ص 282 ح 33766 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 430 ح 14 / وسائل الشيعة ج 27 ص 246 ح 33692 .