تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
وفي كل نظر ، أما الأول : فلانه مصادرة فإن كونه وظيفته مورد النزاع . وأما الثاني : فلانه من مقدمات الحكم لا من أجزائه . وأما الثالث : فلان المذكور في الاخبار استحلاف المدعي لا الحكم . وأما الرابع : فلعدم صلاحية مثل هذا الانصراف البدوي لتقييد الاطلاق . وأما الخامس : فلانه لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل . وأما السادس : فلما مر من وجود الاطلاق . ولعله لذلك كله قال في الجواهر « 1 » : وإن كان إقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماعا في غاية الصعوبة . ولكن يمكن أن يستدل له مضافا إلى الاجماع بوجهين : أحدهما : ان الاستحلاف من وظائف قضاة الجور وقد دلت المقبولة على ثبوت جميع ما هو من شؤونهم ووظائفهم للحاكم الشرعي ، فيكون ذلك وظيفتهم أيضا فيقيد بذلك اطلاق اخبار الحلف .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 171 .