شرح
وفي كل نظر ، أما الأول : فلانه مصادرة فإن كونه وظيفته مورد النزاع .
وأما الثاني : فلانه من مقدمات الحكم لا من أجزائه .
وأما الثالث : فلان المذكور في الاخبار استحلاف المدعي لا الحكم .
وأما الرابع : فلعدم صلاحية مثل هذا الانصراف البدوي لتقييد الاطلاق .
وأما الخامس : فلانه لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل .
وأما السادس : فلما مر من وجود الاطلاق .
ولعله لذلك كله قال في الجواهر « 1 » : وإن كان إقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماعا في غاية الصعوبة .
ولكن يمكن أن يستدل له مضافا إلى الاجماع بوجهين :
أحدهما : ان الاستحلاف من وظائف قضاة الجور وقد دلت المقبولة على ثبوت جميع ما هو من شؤونهم ووظائفهم للحاكم الشرعي ، فيكون ذلك وظيفتهم أيضا فيقيد بذلك اطلاق اخبار الحلف .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 171 .