تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدَّعي
شرح
وفيه : ان النصوص المتقدمة المتضمنة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، مطلقة ولا تكون في مقام بيان غير هذه الجهة . وعلى هذا ( فإن تبرع ) المنكر فحلف ( أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ) لما عرفت من شرطية طلبه في ميزانية اليمين . 2 - كما لا يعتد بحلف المنكر بدون طلب المدعي وإن أحلفه الحاكم ، كذلك لا يعتد بحلفه بدون اذن الحاكم وإن التمس المدعي ، على المشهور وفي الجواهر « 1 » من غير خلاف أجده فيه ، وعن مجمع البرهان « 2 » نسبته إلى الأصحاب كافة . وقد استدل له : بأن ايقاعه موقوف على اذنه وانه وظيفته ، وبأنه من تتمة الحكم ولا حكم لغيره ، وبأنه المتبادر من الاستحلاف في الاخبار ، وبأنه المعهود المنصوف إليه اطلاق الاخبار ، وبأصالة عدم ترتب الأثر ، وبمنع الاطلاق في اخبار الحلف .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 171 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 136 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني