تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له الحديث « 1 » . بتقريب أنه علق اذهاب اليمين بالحق برضا صاحب الحق وأيضا اشترط استحلافه - أي طلب الحلف - فلا يذهب الدعوى بدون طلبه . قيل : وبه يظهر دلالة الاخبار المتضمنة للاستحلاف . كخبر النخعي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ؟ قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه « 2 » ، ونحوه غيره . على ذلك ، فإنها تدل على اشتراط عدم جواز الاخذ باستحلافه ، وبدونه يبقى على حقه وبها يقيد اطلاقات حلف المنكر . واستدل المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 3 » له بمنع اطلاق في ميزانية اليمين على وجه يشمل عدم رضا المدعي بها ، إذ اطلاقات اليمين طرا وردت في مقام بيان غير هذه الجهة فحينئذ يكفي لنا الشك في ميزانية اليمين في غير فرض رضاه بها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 417 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 244 ح 33689 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 418 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 246 ح 33691 . ( 3 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 82 .