تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فإن التمسها حلف المنكر ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدَّعي
شرح

الحكم باليمين

الموضع الثاني : في الحكم باليمين . وفيه أيضا مسائل : 1 - إذا قال المدعي : لا بينة لي ، أو لا أقيمها . بناء على أن له ذلك كما مرَّ عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه إن لم يعلم المدعي بذلك ، وحينئذ ( فإن التمسها ) أي التمس المدعي اليمين ( حلَّف ) الحاكم ( المنكر ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي ) ، بلا خلاف فيه بينهم بل قولا واحدا كما في الرياض « 1 » بل هو إجماع محقق كما في المستند « 2 » لأنه حق له ، وليس هنا شاهد حال بعد كون حلف المنكر مسقطا للدعوى ، إذ قد يتعلق غرض المدعي ببقائها إلى وقت آخر إما ليتذكر البينة ، أو ليتحرى وقتا صالحا لا يتحرى المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك . وربما يستدل له : بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 15 ص 76 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 205 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني