وإن جحد طلبت البينة من المدعي فإن أحضرها حكم له وإلا توجهت له اليمين
شرح
الحكم بالبينة
الموضع الأول : في الحكم بالبيِّنة . ( و ) فيه مسائل : 1 - ( إن جحد ) المدعى عليه ( طلبت البينة من المدعي فإن أحضرها حكم له وإلا توجهت له اليمين ) على المنكر بلا خلاف ، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المقدمة . 2 - إذا قال المدعي : لي بينة ، فهل يجوز للحاكم أن يقول : أحضرها ، أم لا ، أم هناك تفصيل ؟ وقد مرَّ الكلام في ذلك ، وفي أن المدعي مخير بين إقامة البينة واحلاف المنكر ، وفي انه إذا قال : لي بينة غائبة ، يمهله الحاكم إلى أن يحضرها في المسألة الثانية عشر من الفصل الأول « 1 » فلا نعيد . 3 - قال السيد في ملحقات العروة « 2 » : لا بأس بتفريق الشهود والسؤال عن كل واحد منهم في غياب الآخر عن مشخصات القضيةهامش
( 1 ) كما تقدم ص 120 المدعي مخير بين إقامة البينة واحلاف المنكر .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 76 .