شرح
طول البينة بمعنى أنه انما تصل النوبة إليها مع عدم البينة للمدعي .
لكن يستفاد ذلك من جملة من النصوص الاخر :
كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) في كتاب علي ( ع ) : إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي في ما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، وقال ( ع ) : هذا لمن لم تقم له بينة « 1 » .
وخبر منصور عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : انما امر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل « 2 » .
والمروي عن تفسير الإمام ( ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي : ألك حجة ؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه ، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه الحديث « 3 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 229 ح 33657 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 240 ح 25 / وسائل الشيعة ج 27 ص 234 ح 33669 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 239 ح 33678 / تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص 673 .