تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
ومقتضى القاعدة هو التخيير بين العمل بأي منهما شاء وإن كان الأحوط الاحلاف ثم الحبس ، ولكن حيث يكون مقتضى القاعدة في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح ، فتقدم الأولى لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات . فالأظهر جواز الاجبار والحبس وإن لم يحلف المنكر . وعلى الثالث : وهو ما إذا لم يعلم الحالة السابقة يجوز أن يحبس حتى يتبين الحال للنصوص .

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

المورد الثاني : ما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار . فإن كان الحاكم عالما بالحال فقد مر أنه يقضي بعلمه . وإن لم يكن عالما فالحكم حينئذ إما أن يكون بالبينة أو اليمين أو بهما . فالكلام في مواضع ثلاثة . وقبل البحث فيها ينبغي تقديم مقدمة وهي : أنه من القواعد المسلمة عند الكل أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين ، والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك لاحظ صحيح سعد وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : إنما
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185 | السيد محمد صادق الروحاني