شرح
أقضي بينكم بالبينات والايمان الحديث « 1 » .
والمرتضوي قال : كان رسول الله ( ص ) يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما .
ثم إن هذا حكم مجمل من حيث المحل ومن حيث كفاية أحدهما أو اعتبار ضم الآخر إليه ، ولكن فصل ذلك في نصوص اخر وهي تدل على أن البينة وظيفة المدعي واليمين وظيفة المدعى عليه ، كصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه « 3 » .
وصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) عن القسامة فقال ( ع ) : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة « 4 » ونحوهما غيرهما .
ومقتضى التفصيل القاطع للشركة أنه لا يشترط ضم اليمين بالبينة إلا إذا كان دليل خاص كالدعوى ، على الميت .
ولا يستفاد من هذه النصوص عدم كون يمين المدعى عليه في
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ح 33663 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 233 ح 33665 / تفسير الامام ص 672 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 ح 33666 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 ح 33667 .