تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
يتبين اعساره أو يقر أو يخرجه صاحب الحق ، وعن التذكرة « 1 » انه يحلف مدعي الحق على عدم التلف ثم يحبس وهو ظاهر بعض متأخري المتأخرين « 2 » . واستدل للأول : بالاخبار « 3 » المتقدمة الدالة على أنه يحبس ما لم يتبين اعساره وأنه يكفي في جوازه عدم تحقق الاعسار . وللثاني بعموم ما دل « 4 » على أن الحلف على المنكر . قال في المستند « 5 » : إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، فإن الأولى شاملة لما إذا كان المدعى عليه منكرا جازما بعدم التلف ، وما إذا لم يكن جازما به لكنها مختصة بالدين بل وبمن لم يثبت حاله من الاعسار وعدمه ، والثانية شاملة للدين والعين ولكنها مختصة بما إذا كان المدعى عليه جازما بعدم التلف ، فيتعارضان بالعموم من وجه في مورد الاجتماع وهو الدين مع الانكار .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 14 ص 69 ط . ج . ( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 96 95 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 232 ح 19 / وسائل الشيعة ج 27 ص 247 ح 33693 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . ( 5 ) مستند الشيعة ج 17 ص 168 .