شرح
يتبين اعساره أو يقر أو يخرجه صاحب الحق ، وعن التذكرة « 1 » انه يحلف مدعي الحق على عدم التلف ثم يحبس وهو ظاهر بعض متأخري المتأخرين « 2 » .
واستدل للأول : بالاخبار « 3 » المتقدمة الدالة على أنه يحبس ما لم يتبين اعساره وأنه يكفي في جوازه عدم تحقق الاعسار .
وللثاني بعموم ما دل « 4 » على أن الحلف على المنكر .
قال في المستند « 5 » : إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، فإن الأولى شاملة لما إذا كان المدعى عليه منكرا جازما بعدم التلف ، وما إذا لم يكن جازما به لكنها مختصة بالدين بل وبمن لم يثبت حاله من الاعسار وعدمه ، والثانية شاملة للدين والعين ولكنها مختصة بما إذا كان المدعى عليه جازما بعدم التلف ، فيتعارضان بالعموم من وجه في مورد الاجتماع وهو الدين مع الانكار .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 14 ص 69 ط . ج .
( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 96 95 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 232 ح 19 / وسائل الشيعة ج 27 ص 247 ح 33693 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
( 5 ) مستند الشيعة ج 17 ص 168 .