تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
وفيه : ان كلام بينة النفي إن كان ظاهرا في الاطلاع على الانتفاء لا للاعتماد على الأصل تكون هي حجة كالبينة على الاثبات ، وبينة الاعسار حيث تكون ظاهرة في الجزم به فتكون حجة . أضف إلى ذلك أن الاعسار وإن كان أمرا عدميا إلا أن له جهة وجود كالفقر ولم يعتبروا في الشهادة بالفقر الاطلاع على باطن أمره ولا ضم اليمين إليها ، مع أنه لم تكن بينة الاعسار حجة فلا وجه للالزام بها ولا يفيد ضم اليمين لأنها وظيفة المنكر لا المدعي وان كانت حجة فلا حاجة إلى ضمها . ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به لما اختاره المصنف في موضع من التذكرة « 1 » ، والذي يسهل الخطب انه حكى عن موضع آخر منها « 2 » ، أنه اختار عدم الحاجة إلى اليمين في كلتا البينتين كما هو المختار وقد ظهر وجهه مما ذكرناه ، وعلله تارة بما ذكرناه من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة ، وأخرى بأن فيه تكذيبا للشهود . وإن لم يقم البينة ، فالمنسوب إلى المشهور انه يحبس حتى
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 14 ص 75 ط . ج . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 14 ص 70 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني