ألزم بالبيِّنة إذا عرف له مال أو كان أصل الدعوى مالا
شرح
وجهان ، الظاهر هو الثاني لان البينة على المدعي واليمين على من أنكر وسيأتي لذلك زيادة توضيح .
وعلى الثاني ( الزم بالبينة ) يعني ( إذا عرف له مال أو كان أصل الدعوى مالا ) الزم بالبينة ، لرجوع الدعوى إلى تلف المال فيصير المدعى عليه بالحق مدعيا لتلف المال فيطلب منه البينة ، فإن أقامها انظر لأنه يثبت بها الاعسار فيترتب عليه حكمه من غير فرق في البينة التي يقيمها بين أن تكون على التلف أو على الاعسار ، لعموم ما دل على سماعها من المدعي بلا احتياج إلى ضم يمين للتفصيل القاطع للشركة ، ولكن المنسوب إلى الأكثر أن ذلك في البينة على التلف .
وأما البيِّنة على الاعسار من غير تعرض لتلف الأموال فهي لا تقبل إلا إذا كانت مطلعة على باطن أموره بالصحبة المتأكدة وتحتاج مع ذلك إلى ضم اليمين .
وعن التذكرة « 1 » عكس ما نسب إلى الأكثر .
واستدل للأول صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » : بما حاصله أن بينة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 14 ص 69 - 70 ط . ج .
( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 356 355 .