شرح
المانع يبنى على تحقق المقتضى بالفتح .
ولكن يرد على الوجه الأول : انه إن كان مراده التمسك بعموم ما دل على جواز الاجبار والحبس بدعوى أن الخارج عنه المعسر ومع الشك في مصداق الخاص يتمسك بعموم العام .
فيرده : انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وإن كان مراده أنه حيث علق وجوب الانظار على الايسار فمع الشك في الشرط ينتفي المشروط .
فيرده : ان لازم تعليق وجوب الانظار على الايسار واقعا تخصيص جواز الاجبار والحبس بغير الموسر ، فكما أن وجوب الانظار غير معلوم فكذلك جواز الحبس والاجبار غير ثابت .
ويرد على الوجه الثاني : منع حجية قاعدة المقتضى والمانع أولا ، وعدم الطريق إلى احرازهما في الشرعيات ثانيا .
والحق أن يقال : انه يستصحب في الفرض الاعسار ويترتب عليه حكمه ، وبه يخرج عن الاخبار وهل يكفي إقامة المحكوم عليه البينة على الاعسار كما عن التذكرة « 1 » ، أم لا كما اختاره صاحب الجواهر « 2 » ؟
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 14 ص 69 ط . ج .
( 2 ) جواهر الكلام ج 40 ص 114 .