تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
العيني ، فما المانع من الالتزام بالتأكد كما في سائر موارده ، أفلا تكون الطهارات الثلاث مستحبات نفسية وفي وقت الصلاة يعرضها الوجوب ، وكم له نظير في الفقه . 2 - إن المستحب هو تحصيل الولاية أو الحضور لسماع الدعوى والموازين والواجب هو الحكم في ظرفها . 3 - إن الواجب هو ما إذا لم يكن متصد للقضاء أو كان ولم يكن الناس يترافعون إليه لتخيلهم عدم أهليته لذلك ، والمستحب ما إذا كان المتصدي الذي يترافع الناس إليه موجودا . الثالث : الظاهر عدم فورية القضاء بعد الترافع ، إلا إذا لزم من التأخير تضررهما أو أحدهما فإنه تجب حينئذ المبادرة إلا إذا كان هناك عذر ، والوجه في عدم الفورية الأصل والاجماع وما تضمن « 1 » تأخير أمير المؤمنين ( ع ) الحكم في بعض القضايا إلى الغد أو إلى ما بعد الصلاة . الرابع : إذا كان من له أهلية التصدي للقضاء متعددا ، ولكن المتنازعين اختاروا شخصا خاصا للقضاء والحكم ، فإن كانوا يعتقدون عدم أهلية غيره يجب عليه عينا القضاء ، وإلا فلا ، ولا يخفى وجهه .
هامش
( 1 ) الوافي ج 9 ص 165 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني